Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7648

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم أخذ العوض عند التضرر من الغير

حكم أخذ العوض عند التضرر من الغير

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أخذ العوض عندما تصدم سيارتي من قبل الغير جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد...

إذا كان هذا العوض مقابل الضرر الفعلي الذي لحق بك نتيجة إتلاف أخيك شيئاً من سيارتك، وقضى بذلك جهة موثوقة أو تصالحتما عليه، فلا مانع من أخذه، فإن من أتلف شيئًا ضمنه ولزمه إصلاحه. ولكن ينبغي أن تعلم القواعد الشرعية التي يقضى بموجبها وجوب الغرم والضمان. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7648 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.