Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7666

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. التوكيل جائز في البيع والشراء

التوكيل جائز في البيع والشراء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز توكيل شخص لبيع ذهبي من غير حضوري لمجلس البيع، حيث إنه سوف يقبض الثمن من البائع ثم يشترى ذهبا آخر منه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يوكل الشخص الذي يصح تصرفه شخصاً آخر فيما يريده من بيع أو شراء ما يجوز بيعه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهما، فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسنها ولكنه لا يتفرغ لذلك، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة، أو ممن يتعير بها ويحط ذلك من منزلته، وأباحها الشرع دفعا للحاجة وتحصيلا لمصلحة العباد. اهـ.

ولا حرج في بيع الذهب بالنقود وشراء ذهب جديد بالنقود بشرط التقابض في المجلس، ولا فرق بين قبض الشخص المالك نفقة وبين قبض وكليه نيابة عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٤٠٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7666 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.