Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7668

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. وكلته أخته في دفع الصدقة فأخذها لنفسه

وكلته أخته في دفع الصدقة فأخذها لنفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطتني أختي مبلغا من المال لأتبرع به، علما أن هذا المال هو نذر كانت قد نذرته ولكني رأيت نفسي محتاجا أكثر من غيري للمال بحكم كوني طالب علم جامعي فأخذت المال لنفسي.

فما حكم هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.

المبلغ يعادل حوالي ١٥ ريالا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أختك قد نوت بهذا النذر جهة معينة، ولم تكن أنت داخلا في عموم هذه الجهة فلم يكن لك الأخذ من هذا المال، ومن ثم فهو مضمون منك يجب عليك صرفه في المصرف الذي أرادته أختك، وأما إن كانت لم تعين لصرفه جهة معينة، بل جعلته لعموم المحتاجين، أو عينته في جهة ما وكنت داخلا في عموم هذه الجهة، فقد كان الأولى بك ألا تأخذ منه لنفسك خروجا من خلاف من منع الوكيل من الأخذ ممّا وكل فيه لنفسه، وإن كان الراجح أنه لا حرج عليك في أخذ هذا المال لنفسك والحال ما ذكر، وانظر الفتويين: ١٠٦٠٩، ٩٧٠١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7668 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.