Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7674

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. هل يطالب الوكيل بتعويض الخسارة إذا فرط في عمله

هل يطالب الوكيل بتعويض الخسارة إذا فرط في عمله

[السُّؤَالُ]

ـ[قريب سلمته مشروعا خاصا بي ليديره في غيابي وخصصت له حصة من المشروع، فشل المشروع بسبب إهماله وسوء إدارته وتغيبه الكثير عن الإدارة اليومية للمشروع. هل لي حق في طلب التعويض عن خسارتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت أن الشخص الذي تسلم المشروع فرط في عمله، أو تعدى فيه فإنه ضامن للخسارة الناتجة عن تفريطه وتعديه، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٦٥١.

ويرجع في معرفة التفريط إلى بنود العقد أو العرف وتحكيم المختصين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7674 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.