Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7678

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم تحمل الوكيل الخسارة

حكم تحمل الوكيل الخسارة

[السُّؤَالُ]

ـ[استلمت مبلغا من المال من أختي لأشتري به ذهبا من السعودية وأرسله لها بعد عام لأنها تريد أن تحافظ على مالها واشتريت لها ما تريد ثم انخفض سعر الذهب كثيرا وما زال الذهب معي فقلت في نفسي إذا انقضى العام ولم يرتفع سعر الذهب سأرد لها المال وأتحمل أنا خسارة الذهب وإذا ارتفع السعر سأعطيها الذهب عن نفس راضية مني فهل في هذا أي شبهة ربا أو حرام لي أو لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب الذي اشترته السائلة لأختها يعد أمانة عندها ولا يصح أن تتصرف فيه إلا بإذن منها لأنها هي المالكة للذهب، والسائلة وكيله عنها في الشراء والوكيل يتصرف في حدود ما وكل به فقط، وإذا تصرف حسب ما وكل فيه فخسر المال أو تلف لم يضمن.

وعليه؛ فلا ضمان على السائلة في هذه الخسارة الحاصلة بسبب انخفاض سعر الذهب، وإن أرادت أن تشتري الذهب من أختها فيلزم أن تتراضى معها على الثمن ويمكن أن تزيدها في الثمن بما يعوض الخسارة ويصح أن توكلها في القبض عنها فتقبض ل نفسها من نفسها وعن وكليها بإذنه، فكما يصح توكيلها في البيع والشراء من نفسها يصح أن توكلها في القبض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7678 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.