Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7683

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. أمانة الوكيل وإعطاؤه كل ذي حق حقه

أمانة الوكيل وإعطاؤه كل ذي حق حقه

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن مجموعة ورثة، ولنا أموال يقوم بإدارتها وكيلنا وهو أحد الورثة، ويأتينا رواتب شهرية..

ولكن إذا أراد أحد من الورثة مبلغا مقطوعا طلب من الوكيل فيعطيه..

المشكلة أن هناك من الورثة من توفاهم الله وبعضهم لم يطلب من الوكيل سوى ما يأخذه من راتب.. وما يؤرقني هو هل سنتحاسب يوم القيامة، فكلما كلمنا الوكيل، قال الحسابات في الدفاتر ونحن لا نطلع على الدفاتر.. فماذا علينا؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتبين لنا المقصود من السؤال بشكل واضح، ولكننا نقول على سبيل العموم يجب على الوكيل أن يكون أمينا فيعطي كل ذي حق حقه، ولا يعطي أحدا أكثر من حقه إلا برضا جميع الورثة، فإن قصر في الأمانة فحسابه على الله يوم القيامة، وحساب الأمانة شأنه عسير حتى قال ﷺ: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة.. رواه البيهقي. ومن أخذ حق غيره وتبين له ذلك وجب رد الحق إلى صاحبه أو يستحله، ومن مات قبل أن يرد الحق إلى صاحبه فسيؤديه يوم القيامة، وقد أقسم النبي ﷺ على ذلك فقال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.. رواه مسلم والترمذي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7683 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.