Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7696

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. تأجير الوكيل نفسه ومن يتهم فيهم كأولاده

تأجير الوكيل نفسه ومن يتهم فيهم كأولاده

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أعطاني مالاً علي أن أقوم ببناء بيت له واستئجار العمال وخلافه. وبدلاً من استئجار العمال كنت أعمل أنا وأولادي ونأخذ الأجرة المعتادة. فهل في هذا شئ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

من وكل في بيع أو إجارة لا يجوز أن يبيع لنفسه ولا أن يؤجر نفسه أو شخصا أخر يتهم فيه كولده ووالده.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وكل آخر ليبيع شيئا أو يستأجر شيئا فلا يصح أن يقوم هذا الوكيل بالبيع لنفسه أو باستئجار نفسه وكذا ولده ونحوه ممن يهتم فيه ما لم يأذن الموكل نصا أو عرفا سواء كانت الأجرة هي أجرة المثل أو لا.

جاء في كشاف القناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه إلا بإذنه.. ويصح بيعه أي الوكيل في البيع لإخوته وأقاربه.. وحيث حصل تهمة في ذلك لا يصح لا بيعه لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم..لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن..والإجارة كالبيع فيما سبق لأنها نوع منه.

وجاء في الأم للشافعي: وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثر مما وجد أو مثله أو أقل منه فلا يجوز. اهـ

كما يشترط هنا أن لا يكون العمل الذي يعمله الوكيل من ضمن الأعمال التي وقع عقد الوكالة على أن يقوم بها بنفسه فهذا يجب بعمله بموجب العقد ابتداء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7696 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.