Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7715

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم تسديد الدين إلى الوكيل

حكم تسديد الدين إلى الوكيل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صديقي بالمدرسة يعمل في محل عمل أبيه وأنا ذهبت لأشتري ولم يكن معي نقود وأخذت الأغراض من صديقي بالدين، فهل يجوز أن أرجعها لصديقي ونحن في المدرسة أم يجب أن أرجعها لأبيه أي إذا خفت من أن لا تصل إلى المحل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن هناك أمارة على خيانة صديقك أو غلبة ظن بذلك فلا حرج عليك أن تسدد الدين إليه في المدرسة أو في غيرها؛ لأن الظاهر أنه وكيل عن أبيه بالبيع وتحصيل الثمن، أما إذا كان هناك أمارة أو غلبة ظن بخيانته وأنه سوف يأخذ هذا الدين لنفسه ولن يوصله إلى أبيه فيجب عليك أن تسدده إلى أبيه؛ لعموم قوله ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7715 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.