Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7728

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. لا حرج في توقيت الوكالة

لا حرج في توقيت الوكالة

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله فيكم، هل للتوكيل أمد محدد، أم أنه سار بلا تحديد للوقت، أقصد التوكيل بجميع أنواعه، ومن الناحية القانونية والشرعية؟ لو تكرمتم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن التوكيل شرعاً ليس له أمد محدد ينتهي بانتهائه، لكن إذا تضمن عقد الوكالة النص على توقيته بمدة محددة، أو كان التوكيل للقيام بعمل محدد فينتهي التوكيل بانتهاء هذا العمل. وراجع للفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٧٩، ٣٥٧٣٧، ٥٣٣٤٣.

ونعتذر عن بيان الناحية القانونية لانتهاء التوكيل لبعد ذلك عن تخصصنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7728 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.