Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7741

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. بيع الوكيل لنفسه بغير إذن الموكل

بيع الوكيل لنفسه بغير إذن الموكل

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أعطاني مشغولات ذهبية لكي أبيعها له فذهبت وثمنتها وقلت لصاحبها على الثمن فقال لي بعها واحفظ النقود معك فأنا لم أبعها ولكن في نيتي إذا طلب النقود سوف أعطيها له من معي لأني أنا فى نيتي آخذها كما انفصلت وهو لم يأت إلى الآن ليأخذ النقود وفي نفس الوقت الذهب سعره ارتفع. ... ... ... ... ... ... ... ... ... السؤال هل زيادة السعر من حق صاحبها الأصلي الذي قال لي بعها أم من حقي أنا؟ وأنا في نيتى شراؤها وإعطاؤه ثمنها عند الطلب لأنه يعرف أني بعتها ولفضيلتكم جزيل الشكر. الرجاء الرد السريع]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يصح للوكيل أن يشتري من نفسه ما وكل على بيعه أم لا، والذين أباحوا للوكيل أن يشتري من نفسه قيدوا ذلك بأن يأذن له فيه الموكل.

وكنا قد بينا مختلف مذاهبهم في ذلك، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: ٥١٣٨٨.

وبناء على جميع أقوالهم، فإن زيادة سعر المشغولات الذهبية المذكورة هي من حق المالك، وليس لك أنت فيها أي حق، لأنها لم تدخل في ملكك بأي حال من الأحوال.

فأنت لم تشترها، وإنما ذكر أنه كان في نيتك أن تأخذها لنفسك.

وحتى على تقدير أنك اشتريتها لنفسك - وهو احتمال لم يرد له دليل فيما كتبته - فإنك لم تذكر أن صاحبها قد أذن لك في اشترائها، وإنما ذكرت أنه رضي بالثمن الذي أخبرت أنه قد أعطي فيها.

وعليه، فإذا كنت تريدها لنفسك، فلتخبر صاحبها أنها الآن صارت بالسعر الذي هي به، وأنك تريد أخذها به، وإذا قبل كان لك أن تفعل ذلك، وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7741 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.