Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7750

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. الوكيل مؤتمن على ما في يده

الوكيل مؤتمن على ما في يده

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أعطاني مدير المؤسسة التي أعمل فيها مبلغا وقدره ١٥٠٠ ريال لسداد تأمين التلفون الجوال لدى المؤسسه وعندما أدخلت المبلغ في الصراف الآلي كان قيمة التأمين المستحق سداده ٥٠٠ ريال فدفعت ال ٥٠٠ ريال وقمت بشراء كمبيوتر مستخدم وكانت القيمة ١٠٠٠ ريال أي الباقي من المبلغ دون أن أخبر المدير بذلك لأن قيمة الكمبيوتر كانت عندي فرصة لا أستطيع تفويتها وكانت النية عندي أن أسدد التأمين للدورات القادمة أي كل ٣ أشهر وأنا أريد الآن أن أسدد التأمين الذي ذكرت وكل هذا دون علم المدير حيث إن حساب الجوال مسجل عندي من ذلك التاريخ قبل عام تقريبا فإن سددت البلغ المتبقي فهل أنا محاسب على طريقتي هذه أم أنني قد وفيت بالأمانة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوكيل مؤتمن على ما في يده، ولا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن موكله، والشرع الحكيم قد حض على الأمانة وحذر من الخيانة، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿النساء: ٥٨﴾ وقال النبي ﷺ: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.

وعليه فما فعلته في أمانتك ليس صوابا بل كان من واجبك أن تخبر مدير المؤسسة بالأمر على حقيقته ثم تطلب منه الإذن لك في اقتراض باقي المبلغ على أن تسدده بالطريقة التي تتراضيان عليها.

وأما الآن فواجبك هو التوبة مما فعلته، ومن تمامها أن ترد باقي المبلغ إلى المؤسسة بأية طريقة تراها مناسبة لك، وإن كان أجل تسديد الفواتير قد حل، فلا مانع من أن تدفعه في تسديدها، ويكفيك ذلك حينئذ في تمام توبتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7750 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.