Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7753

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. توكيل الغير ببيع البضاعة

توكيل الغير ببيع البضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[الموضوع البيع أي المتاجرة......

أنا قمت بشراء بضائع وأعطيتها لزميلي الذي عنده محل ليبيعهم بأسعار محددة

قام زميلي بزيادة الأسعار ليحصل على فائدة هو الآخر وبعد شهرأوأكثر يعطيني نصف أو ربع القيمة من مجموع البضائع هل تجوز هذه المبايعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو حالك مع هذا الزميل الذي باع بضاعتك من أن تكون وكلته في بيعها بأجر أو بدون أجر. فإن كنت وكلته في بيعها بدون أجر فليس له شيء إلا أن تطيب نفسك له بشيء، أما إن كنت وكلته بأجرة محددة فله أجرته المحددة والزيادة كلها لك، وإذا لم تكونا اتفقتما على أجرة محددة في هذه الحالة فالوكالة فاسدة وللوكيل فيها أجرة المثل، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٤٨٤٩٢، وأما إذا قلت له بع هذه البضاعة بكذا فما زاد فهو لك فالزيادة له، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٤٢٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.