Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7760

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم بيع الوكيل لجهة عمله مواد من شركة يملكها

حكم بيع الوكيل لجهة عمله مواد من شركة يملكها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف في شركة بترولية عالمية مكلف بشراء التجهيزات من شركات أوروبية ولي مطلق الحرية في الاختيار، لي صديق مسلم يقيم في أوروبا، اقترح علي أن نؤسس شركة هناك لتقوم بتزويدنا بالتجهيزات، هل يجوز لي أن أشتري من الشركة التي سنؤسسها؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن تشتري السلع التي وكلتك الشركة في شرائها من شركة تملكها أو تملك نصيباً منها لأنك وكيل عن الشركة في الشراء، والوكيل لا يجوز له أن يبيع ما وُكل في بيعه لنفسه ولا أن يشتري ما وُكل في شرائه من نفسه، لأن فعل ذلك يتضاد مع غرض الاسترخاص للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة؛ كما صرح بذلك الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٦٤٧٩٨، والفتوى رقم: ١٨٠٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7760 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.