Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7765

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. الوكيل إذا خالف الموكل ضامن

الوكيل إذا خالف الموكل ضامن

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك رجل أعطاني نقودا وقال لي تصدق على عائلة معينة ولكني أرى أن حال هذه العائلة قد تحسن فقررت أن أعطيها إلى عائلة أخرى هل يجوز ذلك مع العلم أن الرجل الذي أعطاني الصدقة لكي أعطيها للعائلة لا أعرف إلى أين ذهب هل أعطيها إلى عائلة أخرى أم ماذا أفعل هل يجوز ذلك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تصرف هذه النقود في غير ما حدده لك صاحب النقود، والواجب عليك هو صرفها للعائلة التي عينها لك، فإن تصرفت ودفعتها لغيرها، فقد خالفت موكلك، وتعلقت النقود بذمتك، فأنت ضامن لها حتى تدفعها إلى أهلها، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿النساء: ٥٨﴾ .

وللفائدة يرجى الإطلاع على الفتوى رقم: ٥٠٥٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7765 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.