Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7770

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. حكم التصرف عن الموكل بدون علمه

حكم التصرف عن الموكل بدون علمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مع شخص ويعطيني أموالا لأشتري الطعام وهو ثري يشتري من أماكن عالية الأسعار فأنا أذهب لأماكن أشتري منها نفس الأشياء بنفس الجودة ولكن بأسعار أقل وآخذ هذا الفرق لنفسي. فهل يجوز ذلك مع العلم أنه غير مسلم ويحترم ديني جدا؟. وإن كان ذلك حراما فكيف أكفر لأني أصنع ذلك منذ شهور؟. أثابكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم الأمة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب على سؤالكم هو أن فعلكم هذا غير صحيح لأنه لا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا من مال موكلكم دون إذنه. فالوكيل لا يجوز له التصرف عن موكله إلا فيما أذن له فيه؛ كما قال الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق وغيرهم. فأخذك للزيادة إذن غير صحيح لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي ﷺ أرسله بدرهم ليشتري له به شاة، فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي ﷺ فأقره على ذلك. ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي ﷺ. وموكلك لم يأذن لك فيما فعلت فلا تعد إلى ذلك الفعل أبدا.

وأما ما أخذته من قبل فعليك أن ترده إليه لقوله ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أخرجه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وترغيبا له في الإيمان ينبغي لك أن تخبره بأن دينك يأمرك بذلك، وتذكر له قوله تعالى: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿الأنفال:٢٧﴾ . وقوله ﷺ: أد الأمانة إلى من ائتمنك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فلعله يهتدي على يديك. وقد قال ﷺ: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. وللاستزاده يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٢٤٨، ٥٦٢٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7770 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.