Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7784

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. لا يجوز للوكيل إذا باع بزيادة أن يتملك الزيادة

لا يجوز للوكيل إذا باع بزيادة أن يتملك الزيادة

[السُّؤَالُ]

ـ[إنسان يعمل عند تاجر يضيف على السعر قيمة زائدة دون علم التاجر ويأخذ المبلغ من الآخر هل هي حلال عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن ما يفعله هذا العامل يعد خيانة وأكلاً لمال الغير بالباطل، وقد حرم الله تعالى الخيانة فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿الأنفال: ٢٧﴾ .

فالعامل أمين على هذا المال، فأخذه منه بدون إذن صاحبه خيانة عظيمة؟

هذا، وليعلم أن الموظف والعامل ونحوهما في مثل هذه الأعمال وكلاء لأصحاب الشركات والمحلات، وليس للوكيل إذا باع بزيادة أن يأخذ هذه الزيادة له، بل كل زيادة عائدة على الموكل كما هو مقرر عند أهل العلم، ويجب على من أخذها ردها إلى صاحبها مع التوبة إلى الله ﷿.

وراجع الفتوى رقم: ٤٦٢٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7784 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.