Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7786

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. مخالفة الوكيل موقوفة على إجازة الموكل

مخالفة الوكيل موقوفة على إجازة الموكل

[السُّؤَالُ]

ـ[شهر كريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع المتنوع والمفيد والذي يجد كل إنسان فيه مبتغاه.

سؤالي هو – نحن الآن في شهر رمضان الكريم وفية تتفتح النفوس للبذل والعطاء وهناك كثير من المحسنين الخيرين أصحاب الأموال يتفاعلون ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... تفاعلا منقطع النظير مع الجمعيات الخيرية والصناديق التكافلية ولكن يبقى مفهوم الخير في عقولهم ذا بعد واحد وهو أن الزكاة لابد أن تدفع للفقراء والمساكين. فإذا طرحت عليهم قضية الدعوة، والتربية، والتزكية، وكفالة طالب العلم لا يأبهون لها أبدا.

فالسؤال هو: هل يجوز أخذ قليل من المال الذي يجمع للجمعيات لتنفقه على الفقراء والمساكين على مدار العام ليصرف على الدعوة ومناشطها وعلى كفالة طالب العلم أو كفالة بعض الدعاة الذين لا تسد مرتباتهم بعض مسئولياتهم؟

وجزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجمعيات الخيرية الأصل فيها أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، فلا يجوز صرف شيء من الأموال إلا في الجهة التي حددها المتصدق أو الواهب لأنهم وكلاء في تفريقها، ولا يملك الوكيل صرف المال إلى غير من حدده الموكل، وإذا خالف الوكيل فإنه تصرف موقوف على إجازة الموكل أورده.

قال البهوتي في دقائق أولي النهى: وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فكتصرف الفضولي.

وقال أبو محمد بن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن أهـ.

فحثوا الناس على التصدق في هذا الأمر، واذكروا لهم فضل الإنفاق على الدعاة وطلاب العلم وأنه من الخير المتعدي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.