Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7790

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء

للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات وعملت لزوجي وكالة عامة فهل يجوز لي أن ألغيها علما بأن زوجي غير كفء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوكالة من حيث الأصل من العقود غير اللازمة التي يجوز فسخها متى شاء أحد الطرفين، فللموكل أن يعزل الوكيل، كما أن للوكيل أن يترك الوكالة متى شاء أي منهما، واستثنى العلماء من ذلك بعض المواضع ـ على خلاف بينهم فيها وتفصيل ـ تطلب هذه المواضع في مظانها من كتب الفقه. والذي ننصح به هو أن تتلطفي في إلغاء هذه الوكالة، ولا تتسرعي في ذلك حفاظا على شعور زوجك وحرصا على كمال العلاقة بينك وبينه، ومحل ذلك إذا لم يكن هناك ضرر كبير في الإبطاء بإلغائها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.