Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7802

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. من تمنحه الشركة تذاكر على الدرجة الأولى ويسافر على العادية

من تمنحه الشركة تذاكر على الدرجة الأولى ويسافر على العادية

[السُّؤَالُ]

ـ[الشركة التي أعمل بها تمنحني وأسرتي تذاكر على الدرجة الأولى ولقد قمت بشراء تذاكر على الدرجة العادية وهي أقل سعرا من الأخرى وقدمت للشركة فواتير تذاكر الدرجة الأولى وحصلت على المبلغ كاملا وبعد ذلك بدأت تساورني شكوك حول ما فعلت

أفيدوني أثابكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة التي تعمل بها تمنحك قيمة التذاكر على الدرجة الأولى كجزء من أجرتك المتفق عليها بينكما، فإن هذه القيمة ملك لك ولا مانع أن تسافر على أي الدرجتين شئت مع تملك الفارق بينهما، ما لم يك هناك شرط بينكما ينص على أنه إن لم تسافر على الدرجة الأولى لم تستحق تلك القيمة، أما إن كانت توكلك في شراء تذاكر لك ولأسرتك على الدرجة الأولى، فأنت ملزم بما وكلتك به، فإن اشتريت تذاكر الدرجة العادية فيلزمك رد الفارق، وراجع الفتوى رقم: ٢٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7802 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.