Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7834

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. وكيل يزيد في قيمة السلعة لموكله

وكيل يزيد في قيمة السلعة لموكله

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم. أما بعد..

فأنني رجل أملك سيارات شحن كبيرة. أجلب عليها الرمل بمبلغ معلوم. ولكن في الفترة القريبة أتاني رجل وعرفني بنفسه هو مشرف مشروع وقال لي بأن أجلب له بعض الرمل.بحيث أن ثمن الرمل ٦٠ دينارا.ولكنه يقول لأصحاب المشروع إنه ب١٢٠دينارا. وقد قال لي ذلك.أرجو منكم إفادتي يرحمكم الله هل استمر معه أم هذا لا يوافق الشرع الحكيم. فأرفض العمل معه..؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المشرف على المشروع وكيلاً لأصحاب المشروع وهو الظاهر، فإنه لا يجوز له أن يشتري الرمل بستين ثم يقول لهم: هو بمائة وعشرين لأن في ذلك كذباً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، ولا يجوز لك والحالة هذه أن تستمر في العمل معه لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان.

وإذا كان هذا المشرف يشتري منك الرمل بستين ثم يبيعه لهم بمائة وعشرين برضاهم، وليس هو وكيلاً لهم على المشروع فإنه لا بأس عليه في ذلك، ولا بأس عليك في الاستمرار معه، وراجع الفتوى رقم:

١٣٥٦ - والفتوى رقم:

١١٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7834 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.