Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7838

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. لا يتصرف الوكيل بالمال ما لم تأذن الجهة الموكلة

لا يتصرف الوكيل بالمال ما لم تأذن الجهة الموكلة

[السُّؤَالُ]

ـ[يعمل زوجي بإحدى شركات التأمين محاسباً وفي ذات الوقت يقوم بعمل بوالص تأمين يأخذ عنها عمولة وأيضا يقوم بتحصيل قيمتها والسؤال هو: هل تك العمولة حلال أم حرام؟ هل التصرف في قيمة تحصيل البوالص إلى وقت استحقاقها من الشركه قبل سدادها حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه في الفتوى رقم:

٤٧٢، والفتوى رقم:

٧٨٩٩، والفتوى رقم:

٣٣١٩، والفتوى رقم:

١٠٤٣٧، والفتوى رقم:

٣٢٨١، والفتوى رقم:

١٥٠٦٦.

ومن كان وكيلاً لغيره في قبض مال من جهة ما أو مقابل مستندات أو عقود، فلا يحق له أن يتصرف في هذا المال الذي بيده بغير إذن الجهة الموكلة، لأنه تصرف غير مأذون به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7838 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.