Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7844

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. أخذ الأجرة على التوكيل ليس من الرشوة

أخذ الأجرة على التوكيل ليس من الرشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:

السائل يملك مكتباً متعدد الخدمات، والسؤال كما يلي: صاحب المكتب يلبي أو بالأحرى يقضي حاجات الآخرين -الصعبة التحقيق في غالب الأحيان- بالمقابل وهّذه الأخيرة لا تضر بالآخرين، فهل هذا المقابل يعتبر رشوة أم لا؟ أي هو من الحلال أم من الحرام أبعدنا الله ﷿ منه.

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من المقرر شرعاً جواز الوكالة، وأن كل ما صح أن يستوفيه الإنسان بنفسه، وتدخله النيابة، صح أن يكون وكيلاً لغيره فيه، وأنه يجوز أخذ الأجرة على التوكيل.

قال القرطبي: الوكالة عقد نيابة، أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو بترفه، فيستنيب من يريحه.

فعلى هذا، فلا حرج إن شاء الله في أخذ مبلغ من المال مقابل ما يقوم به مكتب الخدمات من قضاء للحاجات، ولا يعتبر ذلك رشوة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7844 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.