Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7846

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. لا يجوز للوكيل مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه

لا يجوز للوكيل مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[درجت الجمعيات الخيرية عندنا في فلسطين على رعاية اليتيم وتوفير كفالات لهم من المحسنين وتسويقهم من خلال الجمعيات العالمية الإسلامية والتي ترسل مخصصات لهؤلاء بصورة دورية وبأسمائهم الا أن هذه الجمعيات عندنا تقوم بصرف هذه المخصصات بصورة جماعية على الأيتام الموجودين فيها دون مراعاة لمن له كفالة أم لا والسؤال: هل يجوز التصرف بمال اليتيم (الكفالة) وعدم إعطائه إياها بصورة كاملة غير منقوصة بحجة صرفها على أيتام آخرين غير مكفولين وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز للجمعيات المذكورة أن توزع الأموال على غير من خصصت لهم، لأنهم وكلاء عن أصحاب الأموال التي أرسلت إليهم، والوكيل مؤتمن فلا يجوز له مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه، ويجب على الجمعيات التي فعلت ذلك، أن ترد الأموال التي وزعتها على غير مستحقيها، إلى من يستحقها ولا تبرأ ذمتهم إلا بذلك، لقول النبي ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حسن صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7846 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.