Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7853

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوكالة ٢١٠
  3. أحكام الوكالة ٢١٠
  4. ما يترتب على مخالفة الوكيل لشرط موكله

ما يترتب على مخالفة الوكيل لشرط موكله

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم شخص أعطى آخر مبلغاً من المال لينفقه على بعض المحتاجين فقام الآخر وهو بائع عسل بأخذ المال ووزع بدلاً منه (بقيمته) عسلاً فماذا يفعل الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الفعل لا يجوز، لأن الذي أعطاه المبلغ وكله بتوزيعه، ومن شروط الوكالة أن تتم على حسب شرط الموكل، فإذا فرط الوكيل، أو خالف شرط موكله ضمن، إلَاّ إذا أقره الموكل، لأنه حق له، فإن تنازل عنه فله ذلك.

وبناءً على ما سبق، يمكن للوكيل الخروج من هذا الحرج بعرض الأمر على رب المال، فإن أقره على فعله فلا شيء عليه، وإن اعترض عليه وجب تنفيذ وكالته كما يرُيد، ويضْمن الوكيل ثمن العسل، ولا يحسبه من مال الموكل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7853 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.