Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7865

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الحجر ٤٠
  3. تعريف الحجر وحكمه ٢
  4. الحجر.. معناه.. حكمه,, وأسبابه

الحجر.. معناه.. حكمه,, وأسبابه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما المقصود من حكم الحجر على الوالد، وما هي الأسباب الشرعية للحجر، وهل يشترط موافقة جميع الورثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود هو السؤال عن الحكم الشرعي للحجر على الوالد أو طلب الحجر عليه من الحاكم، فقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٣٦٤٣٧.

والحجر شرعاً هو منع الإنسان من التصرف في ماله، وأسبابه سته: الصبا والجنون والتبذير والرق والفلس والمرض، والنكاح في الزوجة على رأي بعض الفقهاء، وزاد بعضهم الردة، وأوصلها الحنابلة إلى عشرة.

وأما هل يشترط موافقة جميع الورثة، فالورثة لا علاقة لهم بالحجر على الوالد إذا كان الحجر بسبب السفه أو الإفلاس، لأن الحجر عليه في مثل هذه الحال يفتقر إلى حكم حاكم على خلاف بين الفقهاء، وإذا كان الحجر عليه بسبب جنون أو إغماء أو مرضٍ مخوف -فيما زاد على الثلث- فهذا يحجر عليه لحق الورثة -في المريض- ولحق نفسه في المجنون، وقد نص الفقهاء على أن هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، والذي يظهر أنه لا يشترط اتفاق الورثة على الحجر عليه في هذه الحال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7865 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.