Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7870

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الحجر ٤٠
  3. الأحكام المتعلقة بالحجر ٣٩
  4. فاقد الذاكرة لا يلزمه الصيام ولا بدله

فاقد الذاكرة لا يلزمه الصيام ولا بدله

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي فاقد الذاكرة بسبب نزيف في المخ وجلطة قديمة، وأنا توليت تصريف أموره. وسؤالي: هل نخرج عنه إفطار صائم عن الأيام التي لم يصمها العام الماضي وكذا هذا العام؟ وهل يجوز لي البيع والشراء في ماله ويكون الربح له لتنمية ماله لسد حاجاته مستقبلا؟ وهل يجوز أن أتصدق منه ويكون الأجر له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب الصوم على والدك- عفا الله عنه- إذا كان قد فقد عقله وصار إلى حد فقدان الذاكرة، فإن العقل هو مناط التكليف، فمن فقد عقله لم تلزمه التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وغيرها، وإذا لم يلزمه الصوم لم يلزمه بدله وهو الإطعام، ومن ثم فلا يلزمكم أن تطعموا عنه مكان الأيام التي يفطرها، وإن كان قد أفطر في رمضان الماضي لهذا العذر لم يلزمكم شيء كذلك.

قال العلامة ابن عثيمين ﵀: إن الله ﷾ أوجب على الإنسان العبادات إذا كان أهلاً للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع، ولهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لم يميز، بل ولا الذي لم يبلغ أيضاً، وهذا من رحمة الله تعالى، ومثله أيضاً المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة فإنه لا يجب عليه صلاة ولا صوم، لأنه فاقد الذاكرة وهو بمنزلة الصبي الذي لا يميز فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بها.

وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ولو كان فاقد الذاكرة. انتهى. وانظر الفتوى رقم: ١٢٢٧٧.

وفي خصوص التصرف في مال أبيك، فتجدر الإشارة أولا إلى أن من صار في مثل حال أبيك فالواجب أن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي ليقم له من يتولى أمور أمواله.

وإذا كنت أنت القيم بأمر أبيك والولي على ماله، فعليك أن تتصرف فيه بالأحظ له، فتتجر له فيه وتنميه بما تحصل به مصلحته.

جاء في المغني: ويتخير الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه، والربح عليه لليتيم. فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه. انتهى.

وفي معنى اليتيم المحجور عليه لجنون ونحوه. وانظر الفتوى رقم: ٥٤٩٥٠.

وليس لك أن تتصدق من ماله، لأن ولي المحجور عليه لا يتصرف في ماله إلا بالأحظ له كما نص على ذلك الفقهاء في باب الحجر.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع عند كلامه على تصرف الولي في مال المحجور عليه: وهل له أن يتبرع من ماله؟ لا. وهل له أن يتصدق؟ لا؛ لأن هذا ليس فيه حظ للصغير. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7870 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.