Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7899

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الحجر ٤٠
  3. الأحكام المتعلقة بالحجر ٣٩
  4. هل للزوجة منع زوجها من استعمال سيارتها

هل للزوجة منع زوجها من استعمال سيارتها

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترت زوجتي من مالها الخاص سيارة على أن أقودها أنا، ولكن في بداية الأمر رفضت لأنها اشترطت علي عدم استخدامها لنقل أهلي ثم وافقت على أن أنقل أمي وأخواتي ولكن في بعض الأحيان أوصلها إلى أهلها ُثم أوصل أمي فإذا تأخرت عليها غضبت وقالت إنها مالكة السيارة ولايجوز لي أن أتأخرعليها وغيرها إلخ

سؤالي هو أني بما أني أقود السيارة فلي الحق أيضا أن أوصل بها أهلي وهل أنها على حق في أن تمنعني من ذلك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تصرفك في سيارة زوجتك واستخدامك لها في غير ما اتفقتما عليه تعدٍ منك وظلم لزوجتك، وكونك سائق السيارة لا يسوغ لك استخدامها بغير رضاها، ولكن لك أن تمتنع من قيادة السيارة إلا بأجرة أو بموافقة الزوجة على أن تستخدمها فيما يخصك أنت عند الحاجة إلى ذلك، ومن ذلك توصيل أمك وإخوتك.

وعليه فإذا أردت أن تستخدم السيارة في أمر ما من مصالحك ولم تكن قد اشترطته على الزوجة فإن أذنت فلله الحمد، وإلا فلا يجوز لك التعدي عليها.

والتعدي على أموال الزوجات كالتعدي على مال غيرهن، وراجع الجواب رقم ١٢١٦٢ والجواب رقم ٤٨٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7899 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.