Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7905

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الحجر ٤٠
  3. الأحكام المتعلقة بالحجر ٣٩
  4. للزوجة حق التصرف في مالها في أوجه الحلال

للزوجة حق التصرف في مالها في أوجه الحلال

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في راتب الزوجة التي تعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه -أما بعد:

فإن مال الزوجة، مال خاص بها، ولها في الشرع حق التملك للمال والتصرف به في أوجه الحلال كتجارة وغيرها من بيع وشراء وصدقة، وفيه تجب الزكاة المفروضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب من نفسها. ولكن يستحب لها إذا أرادت أن تتصرف في مالها ولو بأن تتاجر فيه أن تستأذن زوجها وتستأمره. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7905 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.