Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7912

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. إحياء الموات ٢٣
  3. أركان إحياء الموات وشروطه ٢
  4. شروط متعلقة بإحياء الموات والآبار

شروط متعلقة بإحياء الموات والآبار

[السُّؤَالُ]

ـ[ورد في المغني لابن قدامة -كتاب إحياء الموات- مسألة: الجزء الخامس

(٤٣٦٦) فصل: فأما ما سبق إليه , فهو الموات إذا سبق إليه فتحجره كان أحق , وإن سبق إلى بئر عادية , فشرع فيها يعمرها , كان أحق بها. ومن سبق إلى مقاعد الأسواق والطرقات , أو مشارع المياه والمعادن الظاهرة والباطنة , وكل مباح مثل الحشيش والحطب والثمار المأخوذة من الجبال , وما ينبذه الناس رغبة عنه , أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس , واللقطة واللقيط , وما يسقط من الثلج وسائر المباحات , من سبق إلى شيء من هذا , فهو أحق به , ولا يحتاج إلى إذن الإمام , ولا إذن غيره ; لقول النبي ﷺ: ﴿من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم , فهو أحق به﴾ .

والسؤال هنا: بما أنه قد ورد عن النبي ﷺ أنه قال (من عمر أرضا ليست لأحد، فهو أحق بها) وعن سعيد بن زيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) ...

فالأحاديث هنا واضحة بقوله ﷺ فهي له ...

ولكن ما معنى ماتم ذكره بأنه أحق بها برأي الشرع والقضاء في ما ورد فأما ما سبق إليه , فهو الموات إذا سبق إليه فتحجره كان أحق , وإن سبق إلى بئر عادية , فشرع فيها يعمرها , كان أحق بها.

وفيما لو كان الحجر وحفر البئر لبدء الشروع في الاحياء من غير أن يصل إلى الماء ثم تركت الأرض لفترة اندثرت فيها ولكن لازالت معالمها واضحة وعليها شهود بسبق حجرها وذلك لمدة تزيد عن ٥٠ سنة بسبب ظروف صاحبها الصحية والفقر ثم توفي صاحبها ... فهل لازال لورثته حق فيها ... وهل معنى الحق هنا أنها له فيما لو حكم بها الشرع ...

أي ما هو المقصود بالحق هنا هل يمكن منها أو ما هو تفصيله؟ وهل يحق لأحد رفع يد الورثة عن ما قد حجره والدهم حتى لو كان قد طال عليه الزمن واندثر مع وضوح معالمه ووجود شهوده بالإضافة إلى أن والدهم لم يعرض عن الأرض المحجورة والمحفورة بئرها حتى وفاته؟

هذا، وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بقوله "أحق بها" أن من وضع يده على أرض موات أو بئر ليست مملوكة لأحد قد اندثرت أو انقطع ماؤها، وشرع في إحيائها فنصب عليها أحجاراً، أو أسلاكاً شائكة ونحو ذلك، مما يدخل عند العلماء فيما يعرف بالتحجير كان أحق بها من غيره، لا يزعج عنها ولا يقام منها حتى يتم إحياؤه لها فتصبح ملكا له عند ذلك. وكذلك من سبق إلى مباح يملك بمجرد الإحراز مثل الحشيش والحطب، أو ما يختص صاحبه بالانتفاع به ما دامت يده عليه كمقاعد الأسواق والطرقات. وكذلك أيضا من سبق إلى لقطة ليعرفها أو لقيط ليحفظه فإن السابق في ذلك كله لا يحق لأحد أن ينتزع منه ما سبق إليه أو يزاحمه فيه إلا بمسوغ شرعي.

ولكن يشترط فيما يتعلق بإحياء الموات والآبار في الأحقية والتقدم على غيره أن لا تطول مدة تحجره للأرض أو البئر عرفاً، كنحو ثلاث سنين ونحوها، وإلا قال له الحاكم أو نائبه: إما أن تحييها فتملكها، أو تتركها لمن يحييها، إن كان هناك من يطلب إحياءها، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٩٦١١٦.

وبهذا يتبين أن البئر المسؤول عنها لم تملك بمجرد التحجر والشروع في الإحياء ما دام إحياؤها لم يتم، وإنما يكون من تحجرها أحق بها من غيره ما دام تحجره لها باق ولم تطل المدة، أما إذا اندثر هذا التحجر أو اندثرت البئر أو طالت المدة -كما هو مذكور في السؤال- ووجد من يطلب إحياءها؛ فإن التحجر السابق لها لا يعتد به ولا يكون المتحجر أحق بها من غيره، ولكل من شاء إحياءها أن يشرع في إحيائها دون إذنه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١١٥٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7912 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.