Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7925

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. إحياء الموات ٢٣
  3. أحكام إحياء الموات ١٦
  4. من سبق إلى مباح فهو له

من سبق إلى مباح فهو له

[السُّؤَالُ]

ـ[فى بعض الغابات توجد اشجار نخيل وهى ليست لاحد هل يجوز أن نمتلكها وإذا كان يجوز تملكها فهناك اشجار ورثتها عن أجدادي وهي في الأصل ليست لهم فماذا نفعل بها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الغابة التي هي غير مملوكة لأحد والنخيل الذي سبقتم إليه واعتنيتم به وأصلحتموه وأبَّرتموه، فإنه يدخل في ملككم، وكذلك ما ملكه أجدادكم بالسبق إليه، لحديث أسمر بن مضرس ﵁ عند أبي داود والبيهقي بإسناد ضعيف: من سبق إلى مباح فهو له وفي لفظ: من سبق إلى ما لم يُسبق إليه فهو له وصححه الضياء المقدسي في المختارة. وما ورثتم من هذا النخل عن آبائكم وأجدادكم فهو تركة شرعية يجوز تملككم له وفق التقسيم الشرعي للميراث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7925 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.