Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7927

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. إحياء الموات ٢٣
  3. أحكام إحياء الموات ١٦
  4. حكم الرعي في أرض نبت العشب فيها من ماء المطر

حكم الرعي في أرض نبت العشب فيها من ماء المطر

[السُّؤَالُ]

ـ[قال رسول الله ﷺ: (الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار) فهل يجوز للرجل أن يرعى أغنامه في أرض ليست أرضه وفيها كلأ قد نبت من ماء المطر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث الوارد في السؤال رواه ابن ماجه. قال الخطابي ﵀ فيه: هذا معناه الكلأ ينبت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يُخص به دون أحد، ويحجزه عن غيره. وقد كان أهل الجاهلية إذا عز الرجل منهم حمى بقعة من الأرض لماشيته ترعاها يذود الناس عنها، فأبطل النبي ﷺ ذلك، وجعل الناس فيه شركاء يتعاورونه بينهم، فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه. ا. هـ

وعليه، فنقول للأخ السائل إن كان مقصوده بقوله: ليست أرضه. أي: ليست مملوكة له ولا لغيره، فنعم يجوز له أن يرعى أغنامه فيها، وأما إن كانت ملكاً لغيره فليس له أن يرعى فيها إلا بإذن مالكها، فإنه لا يحل مال أمرئٍ مسلم إلا بطيب من نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7927 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.