Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7929

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. [*]
  4. متى يجوز الانتفاع باللقطة

متى يجوز الانتفاع باللقطة

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي أدت العمرة العام الماضي وعند عودتها إلى بلادنا في المطار وجدت كيسا صغيرا يحتوي على رزمة مسواك ملقى على الأرض فحملته من الأرض وأخذته. فهل عليها إثم في ذلك؟ وماذا تفعل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما وجدت أختك يعتبر لقطة، ولا إثم في التقاطها، فإذا كانت هذه الحزمة لها قيمة مما تتبعه نفوس الناس هناك عادة، فإن عليها أن تعرفها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٣٧٩٥.

أما إذا كانت مما لا يهتم به صاحبه إذا فقده فيجوز لها تملكها والانتفاع بها، وذلك لما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو دواد وفي إسناده ضعف.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: ٢٣٣٠٢، ٤٦٢٧٩، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.