Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7935

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. متى يجوز التصرف في اللقطة

متى يجوز التصرف في اللقطة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في من وجد مبلغا من المال وقطعة ذهبية وهو في أشد الحاجة إليهما، لأنه طرد من العمل في نفس اليوم؟ علما بأنه لا علاقة بين ما وجده وبين تركه للعمل، وقد اتصلت برقم وجدته مع المبلغ بدون اسم مرارا ولا أحد يجيب، فهل لي التصرف فيه بقدر الحاجة والضرورة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم اللقطة وكيفية تعريفها، وأنه لا يجوز للمسلم التصرف فيها إلا بعد تعريفها سنة كاملة في أماكن تجمع الناس كأبواب المساجد والأسواق، وانظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتاوى التالية أرقامها: ٥٧٣٤٩، ٦٩٨٢٤، ٥٦٦٣، وما أحيل عليه فيها.

ولذلك، فإن التصرف في اللقطة قبل تعريفها سنة كاملة يعتبر مخالفة شرعية وخيانة للأمانة يأثم فاعلها ويضمنها به، والواجب على المسلم أن يحذر منه، والحاجة لا تبرر الاعتداء على مال الغير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7935 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.