Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7945

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. الركاز إذا وجد في أرض مملوكة

الركاز إذا وجد في أرض مملوكة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم كنز مقابر الفراعنة لو كانت طريقة خروج الكنز بالسحر، وما حكم لو كان مساحة المقبرة تتعدى حدود أرضك من تحت سطح الأرض، مع العلم بأنه في حالة معرفة أهل الأرض الأخرى تحدث فتنة، فما العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل السحر وتعاطيه وطلبه من الساحر كبيرة من كبائر الإثم، وقد يخرج صاحبه من الملة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر ... فلا يجوز الاستعانة بالسحر لاستخراج الكنوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠١٧٩٧، والفتوى رقم: ١١٥١٧٨.

أما إذا تم استخراج كنز من كنوز الجاهلية بطريق مشروع، فذلك جائز وحكمه حكم الركاز، والركاز هو كل مال عُلم أنه من دفن أهل الجاهلية، وفيه الخمس إذا وجدت عليه علامة تدل على أنه من دفن أهل الجاهلية، فإن وجد عليه ما يدل على أهل الإسلام فله حكم اللقطة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٥٩٥٦.

وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة، فمذهب الجمهور أنه لصاحب الأرض لا لواجده، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار، وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده.. ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده.. وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله، وإن لم يدعه فهو لواجده. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.