Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7953

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. حكم من وجد لقطة في الطريق

حكم من وجد لقطة في الطريق

[السُّؤَالُ]

ـ[عثرت على مبلغ من المال في الشارع حيث يستحيل العثور على صاحبه ماذا يجب أن أفعل علما أنا أحتاج هذا المال وقيمة المال بقدر وجبة غداء لـ ٣ أشخاص. جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الملتقط إما أن يكون يسيرا لا تتبعه نفس صاحبه فلملتقطه تملكه والاستفادة منه، فعن جابر ﵁ قال: رخَّص لنا رسول الله ﷺ في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود.

قال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وإما أن يكون ذا بال تتبعه نفس صاحبه عادة فيجب تعريفه سنة كاملة في مواطن تجمع الناس كأبواب المساجد وكالأسواق، فإن وجد من يصفها بما يميزها سلمها إليه، وإلا فله التصرف فيها بما يشاء، فإن جاء ربها بعد ذلك سلمها إليه إن كانت موجودة، وإلا سلمه مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت مقومة، فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا.... رواه البخاري ومسلم.

وبناء على هذا؛ فإذا كان المبلغ المذكور يسيرا في عرف بلدك – كما نظن - بحيث لا تتبعه نفس صاحبه فلا حرج عليك في أخذه والاستفادة منه، وإلا وجب عليك تعريفه سنة وفق ما ذكر آنفا.

وللمزيد راجع الفتويين: ٢٨٣٥٠، ٦٣٧٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7953 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.