Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7955

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. حكم الانتفاع بلقطة الهاتف بدون تعريف

حكم الانتفاع بلقطة الهاتف بدون تعريف

[السُّؤَالُ]

ـ[يا سماحة الشيخ فيه شخص وجد هاتفا محمولا بالشارع فأخذ الهاتف ورمي الشريحة التي بداخله بدون أن يعرف لمن هذا الهاتف فما الحكم؟ وهل يعتبر سرقة؟ والآن ماذا أفعل بالهاتف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجهاز الذي وجده هذا الشخص يأخذ حكم اللقطة، ويجب على ملتقطها تعريفها سنة في مكان وجودها، وحيث يظن وجود صاحبها، فإذا جاء صاحبها وعرفها دفعها إليه، أما أن يأخذ الجهاز ويتصرف فيه بمجرد التقاطه فهذا غير جائز، وهو اعتداء ويأثم فاعله، ولكن لا يوصف هذا الفعل بالسرقة، ولا الفاعل بالسارق؛ لأن السرقة أخص من الاعتداء وأخذ المال بالباطل. وراجع في تعريف السرقة الفتوى رقم: ٣٤٥٩٤.

والواجب على الشخص المذكور التوبة إلى الله ﷿، والتعريف بالجهاز مع ضمانه لصاحبه كاملا.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٠٤٠٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7955 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.