Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7986

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. حكم أخذ الشخص متاع من أخذ متاعه خطأ لتشابهه

حكم أخذ الشخص متاع من أخذ متاعه خطأ لتشابهه

[السُّؤَالُ]

ـ[يخطئ بعض المصلين في المسجد فيأخذون أمتعة غيرهم دون قصد وذلك لمشابهتها لأمتعتهم، مثلا ينتعل أحدهم نعال آخر أو يأخذ مطاريته دون قصد وذلك بسبب التشابه، سؤالي هو الآتي: هل يجوز للذي وقع عليه الخطأ أن يأخذ متاع الذي أخطأ، كأخذ نعال المخطئ أو أخذ مطاريته مع علمه بوقوع الخطأ لكنه لا يعلم من قام به؟ بارك الله فيكم يا شيخ وأفاد بكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الظاهر -والله أعلم- أنه لا مانع شرعاً من أخذ الشخص متاع من أخذ متاعه خطأ لتشابهه مع متاعه، فكما أن الآخذ الأول ينتفع بالمتاع الذي أخذ على أنه له، فللثاني أن ينتفع بمتاعه مقابل ذلك، فما تشابها على الآخذ الأول إلا لأن منفعتهما متساوية أو متقاربة، والأغلب أن يكون ثمنهما كذلك.

ولذلك فلا مانع من انتفاع كل منهما بمتاع الآخر قبل العثور على صاحبه، وإن كان الأفضل والأورع ألا يستخدم أي منهما متاع الآخر إلا بعد اليأس من العثور عليه بعد الإعلان والبحث عنه في مظان وجوده، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٨٧٨٠، والفتوى رقم: ٤٦٢٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.