حكم اقتناء وبيع ركاز الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[في بعض القرى في صعيد مصر يقوم الناس بالبحث عن الآثار الفرعونية ثم بيعها والتكسب بها وذلك يعتبر جريمة في القانون فإذا كان هذا الأثر ذهبا ووجده الشخص تحت بيته أو في حديقته فهل له أن يبيعه ويتكسب منه على أساس أن ذلك يعتبر كنزا وجده تحت بيته أم لا يجوز ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه الآثار على هيئة تماثيل وأصنام فلا يجوز اقتناؤه ولا بيعه لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام.
وكذا ما كان منها على هيئة صليب، لما روى البخاري من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه.
وأما ما كان منها قطعاً ذهبية أو فضية ونحو ذلك، فهو من ركاز الجاهلية، وراجع في حكمه الفتوى رقم: ١٨٦١٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٦