Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7990

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. من أحكام اللقطة

من أحكام اللقطة

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن حملة حج تعمل في دولة قطر وجئنا بأغراض لحجاج منهم المعروف والأغلبية غير معروفه واتصلنا بهم ولم يجيبوا ولا يريدون الأغراض ومنهم غير المعروف إطلاقا والعدد كثير والآن الأغراض منها مواد تمور وماء زمزم ومنها ملابس وتكاد تخترب وتنتهي صلاحيتها ومتكدسه في مخازننا فماذا علينا أن نفعل أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما من اتصلتم به وأخبركم أنه لا يريد أغراضه فلكم التصرف فيها باستعمالها أو التصدق بها، ولا حق له في المطالبة بها بعد ذلك لأنه قد أسقط حقه.

وأما من لم يتيسر الاتصال به أو لم يعرف أصلا، فإذا كانت الأغراض وديعة فلا يجوز التصرف فيها إلا بما يصلحها ويحفظها، وإن هلكت دون تعد عليها منكم فلا ضمان، ومن تصرف فيها فهو ضامن لها ولقيمتها إن جاء صاحبها.

وما كان من تلك الأغراض لقطة وهو الذي لم يعرف صاحبه فلا يخلو إن كان ذا قيمة ولا يضره المكث كالفلوس والملابس ونحوها فيجب حفظه إلى مدة يغلب على الظن أن صاحبه لا يطلبه بعدها كالسنة، ويجوز استعماله بعد ذلك والانتفاع بها أو التصدق مع ضمانها إن جاء ربه وطالب به، كما قال ابن أبي زيد في رسالته: فإن لم يأت صاحبها أي اللقطة بعد التعريف إن شاء حبسها، وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء، وإن انتفع بها ضمنها، وإن هلك بغير تحريك فلا ضمان.اهـ

وكذلك ما يتسارع إليه الفساد بالمكث فينتفع به مع ضمان قيمته، أو يباع ويحتفظ بقيمته لصاحبه إن جاء، وأما ما لم يكن ذا قيمة فيجوز الانتفاع به أو التصدق ونحو ذلك من أوجه استعماله، لما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وكذلك كل حقير عرفا. فعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. أخرجه أحمد وأبو داود. وعن علي ﵁ أنه وجد دينارا بالسوق فقال له النبي ﷺ: عرفه ثلاثا فلم يطلبه أحد، فقال له النبي ﷺ: كله. أخرجه عبد الرزاق.

وعليه، فإنا ننصح بتعريف تلك الأغراض بإحدى الجرائد ونشر إعلان عام باسم المؤسسة، فإن أتى أصحاب الأغراض أخذوها، وإن لم يأتوا تصرفتم فيها كما يتصرف في اللقطة وهو مذكور في الفتوى رقم: ٥٦٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7990 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.