Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7992

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. متى يجوز امتلاك اللقطة

متى يجوز امتلاك اللقطة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد فتوى بالأدلة وذلك لأنها طلبت مني في منتدى أريد نشرها، من وجد قطعة صغيرة من الذهب تحت البناية التي هي مليئة بالجنسيات المختلفة من الناس، وهذا الكلام حدث قبل سنة، ماذا يفعل الذي عثر على هذه القطعة الصغيرة هل يبيعها ويتصدق بها على الفقراء أم ماذا عليه فعله؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من وجد هذه القطعة أو غيرها من الأموال التي لها قيمة وتتعلق بها نفوس الناس عادة ليس له أن يبيعها أو يتصدق بها، ولكن عليه أن يعرفها سنة كاملة، فإذا لم يعرفها صاحبها بعد سنة فإن شاء تصدق بها أو استهلكها في نفسه، فإذا جاء صاحبها يوما ما، دفعها إليه أو قيمتها إذا لم يرض بالصدقة، وفي حالة عدم قبوله يكون الثواب للملتقط.

وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، ونحيلك إلى جوابه لتجد الأدلة بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: ٢٨٣٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7992 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.