Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8000

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. حكم أخذ عوض لقاء رد اللقطة

حكم أخذ عوض لقاء رد اللقطة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شرعا أخذ مال لقاء محفظة وجدتها في المسجد من صاحب تلك المحفظة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن تأخذ من صاحب هذه المحفظة مالا مقابل ردك لها، لأن هذا الرد واجب عليك، لكن إن سمحت نفسه بإعطائك شيئاً دون إلزام، فيجوز لك قبوله، والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني ﵁ في البخاري وغيره قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها.

وفي رواية عند الدارقطني: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة: الذهب والورق (الفضة) قال: اعرف عفاصها ووكاءها، وعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستغن بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء لها طالب يوماً من الدهر فأدها إليه ... وراجع للأهمية الفتوى رقم: ١١١٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.