حكم أخذ عوض لقاء رد اللقطة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شرعا أخذ مال لقاء محفظة وجدتها في المسجد من صاحب تلك المحفظة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تأخذ من صاحب هذه المحفظة مالا مقابل ردك لها، لأن هذا الرد واجب عليك، لكن إن سمحت نفسه بإعطائك شيئاً دون إلزام، فيجوز لك قبوله، والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني ﵁ في البخاري وغيره قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها.
وفي رواية عند الدارقطني: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة: الذهب والورق (الفضة) قال: اعرف عفاصها ووكاءها، وعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستغن بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء لها طالب يوماً من الدهر فأدها إليه ... وراجع للأهمية الفتوى رقم: ١١١٣٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ ذو القعدة ١٤٢٥