Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8003

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. لا مانع من الانتفاع بالأدوات التي لا يعرف أصحابها

لا مانع من الانتفاع بالأدوات التي لا يعرف أصحابها

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مركز لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر هناك عملاء يتركون أجهزتهم ولايسألون عنها مما جعل عندي نصف الشقة مملوءا بأجهزة الناس وغالبيتها إما أنه لا يمكن تصليحها أو أن تصليحها أغلى من ثمنها فيتركها صاحبها ونحاول الاتصال بهم فلا يحضرون وبعضهم لايترك هاتفا المهم هناك أجهزة لها أكثر من سنتين

ما العمل هل يجوز أن أرميها حيث إن غالبيتها لم يعد له أي فائدة حتى كقطع غيار وإن طلع منها قطعة أو فائدة فتكون لا تساوي التعب والمجهود والمصاريف التي تنفق عليها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأجهزة التي لا يعرف أصحابها تأخذ حكم اللقطة، وقد سبق ما يفعل باللقطة في الفتوى رقم: ٢٦١٣٩، والفتوى رقم: ٥٦٦٣.

هذا؛ إذا كان الجهاز له قيمة، أما ما لا قيمة له ولا يلتفت إليه فلا مانع من أن تنتفع به، وضابط ما له قيمة وما ليس له قيمة هو العرف المطرد عندكم، وراجع الفتوى رقم: ٥٣٧٩٥، وأما ما عرف أصحابه فالواجب رده إليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8003 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.