Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8013

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. حكم التقاط السلسلة المشتملة على صليب

حكم التقاط السلسلة المشتملة على صليب

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد وجدت في طريقي إلى المنزل سلسلة عليها صليب، فهل لي أخذها أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه السلسلة تعتبر لقطة ولا مانع من التقاطها وأخذها لمن وجدها، ولكن عليه أن يعرفها في أماكن تجمع الناس مدة سنة، فإذا جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا فله أن يستهلكها، هذا إذا كانت لها قيمة معتبرة كأن تكون من الذهب أو الفضة....

وأما إذا لم تكن لها قيمة معتبرة ولا يسأل عنها أصحابها عادة فيجوز لمن التقطها استهلاكها دون تعريف، وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز للمسلم استعمال ما فيه صليب ولا يجوز له إهداؤه لغيره ولو كان نصرانيا، وإنما الواجب عليه إتلافه وتكسيره ... ، وللمزيد من الفائدة والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١١١٣٢، والفتوى رقم: ٣٦٨١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8013 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.