Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8029

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. كيف يصنع من دخل في برجه حمام لا يملكه ولا يعرف صاحبه.

كيف يصنع من دخل في برجه حمام لا يملكه ولا يعرف صاحبه.

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك برج حمام ويأتي فيه حمام ليس ملكاً لي فماذا أفعل حيث إنني لا أعرف صاحبه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على من وجد حماماً غير حمامه في برجه وميزه أن يرده بعينه إلى صاحبه إن علمه، فإن لم يستطع تمييزه مع علمه بصاحبه، اصطلح معه على ما يتفقان عليه، بأن يبيع الحمام له، أو أن يبيعاه لشخص ثالث، ونحو ذلك ثم يأخذ كل واحد حصته، ولا يضر الجهل بعين المبيع هنا للضرورة، فإن لم يعلم صاحب الحمام كان له حكم اللقطة، قال في كشاف القناع: إن لم يعرف صاحبه فلقطة، وإن عرفه أعلمه فوراً. انتهى.

وقال المحلي في شرحه على المنهاج المعروف بكنز الراغبين: ولو تحول حمامه من برجه إلى برج غيره المشتمل على حمامه لزمه رده إن تميز عن حمامه. انتهى.

وقال أيضاً: ويجوز بيع أحدهما وهبته ماله منه لصاحبه في الأصح ويغتفر الجهل بعين المبيع للضرورة. انتهى.

وقال أيضاً: فإن باعهما -أي الحمامين- لثالث، والعدد معلوم والقيمة سواء، صح البيع ووزع الثمن على العدد. انتهى.

وإذا لم يعرف مالك الحمام فهو لقطة ويجوز التصرف فيها، مع تعريفها بصفتها لمدة سنة، فإذا جاء صاحبها قبل التصرف فيها فهو أحق بها، وإن جاء بعد التصرف فيها غرم الملتقط ثمنها وقت التصرف فيها، وراجع في هذا الفتوى رقم:

٧١٤٩، والفتوى رقم: ٥٦٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.