Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8031

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. اللقطة ... تتملك أم تصرف في وجوه الخير

اللقطة ... تتملك أم تصرف في وجوه الخير

[السُّؤَالُ]

ـ[وجدت نقوداً في مكان ما وأخبرت من في هذا المكان بأن معي أمانة ضائعة من شخص فإذا سألك شخص عنها أخبرني وظلت معي أكثر من شهر ولم يسأل أحد عنها فكيف أتصرف؟ هل أضعها كلها في المسجد أم كما سمعت من بعض الأشخاص أن أضع جزءا والجزء الآخر من حقي؟ وإذا كان هذا الحكم صحيحاً فما هي النسبة التي من حقي في هذا المال؟

أفيدوني أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فروى البخاري عن زيد بن خالد ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها "

وعلى هذا.. فلا يجوز للأخ التصرف في هذا المال ولا في جزء منه إلا بعد مرور سنة من التعريف في المسجد والحي والسوق، فإذا مضت سنة على التعريف ولم يأت صاحبه، جاز له أن يتملكه ويتصرف فيه، فإذا جاء صاحبه يوماً ضمنه له، وقال بعض أهل العلم: يتصدق به عن صاحبه، فإذا جاء صاحبه وأمضى التصرف كان الأجر، وإلا فإن على الملتقط أن يقضيه له وله أجر الصدقة.

وننبه على أنه لا يجوز للأخ وضعها في المسجد إن خشي ضياعها، بل يحفظها، ويفعل بها ما تقدم ذكره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8031 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.