Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8033

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. أجوبة في اللقطة وأحكامها

أجوبة في اللقطة وأحكامها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من وجد مصحفاً في سيارة عامة وأخذه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمصحف الموجود في سيارة عامة يأخذ حكم اللقطة، فاللقطة هي: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وقد سبق بيان أحكام اللقطة في الفتوى رقم:

١٨٠٦٩ والفتوى رقم:

١١١٣٢ والفتوى رقم:

٧١٤٩، ولمعرفة حكم التصرف في اللقطة راجع الفتوى رقم:

٥٦٦٣، ولمعرفة حكم لقطة الحرم راجع الفتوى رقم:

١٤٣٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8033 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.