Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8037

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. حكم تملك شيء ملتقط بدل شيء مفقود

حكم تملك شيء ملتقط بدل شيء مفقود

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي تلبس القفاز وفي مرة من المرات لم تجد قفازها في المدرسة فوجدت قفازا لم يأخذه أحد وأكثر البنات خرجن من المدرسة فاخذت هذا القفاز فهل هذا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام صان حرمات الناس واحترم ممتلكاتهم، فإذا وجد المسلم مالاً ضائعاً من يد مالكه فعليه أن يحفظه له، ويعرفه إن كان يخشى عليه الضياع، وإلا فلا يلزمه التقاطه وأخذه.

والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني ﵁ في البخاري وغيره قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة. فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها".

وعلى هذا، فإذا كان القفاز الذي وجدته أختك له قيمة ويعتبر مالاً، فإن حكمه حكم اللقطة، وقد سبق أن ذكرنا أحكام اللقطة في الفتوى رقم: ٥٦٦٣ والفتوى رقم: ١١١٣٢

وبالتالي، فلا يجوز لها أن تستعمله بدل قفازها المفقود، لأنها لا تعرف هل صاحبة هذا القفاز الذي وجدت هي التي أخذت قفازها، أم أن صاحبة القفاز فقدته ولم تأخذ غيره بدله؟ وإنما أخذه أحد آخر غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8037 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.