Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8044

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. اللقطة ١١٩
  3. أحكام اللقطة ١١٤
  4. الكنز.. تعريفه.. التصرف فيه

الكنز.. تعريفه.. التصرف فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم

بداية أحييكم على هذه الخدمة المتميزة وأسأل الله أن يجعلها فى ميزان حسناتكم تفرحون بها يوم لقائه

أمتلك قطعة أرض ولقد علمت أن بها كنزاً أثرياً فما حكمه وكيف أتصرف فيه علماً بأن هذه الأرض ملك لأجدادي؟ رجاء الرد سريعاً للأهمية وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

١/ فالكنز: هو ما دفنه أهل الإسلام، أو أهل الجاهلية.

والركاز: ما دفنه أهل الجاهلية خاصة.

والمراد بأهل الجاهلية: من كانوا قبل بعثة النبي ﷺ، سواء في ذلك من لا دين له منهم، ومن كان له دين كأهل الكتاب.

ويُعرف دفين الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم، وبما يُرى عليه مِن علاماتهم، كأسماء ملوكهم وصوهم وصور صلبهم، أو أصنامهم.

ويُعرف دفين الإسلام بعلامات المسلمين، كاسم النبي ﷺ، أو اسم أحد الخلفاء، أو بكتابة آية من قرآن، وهكذا.

٢/ ما دامت الأرض التي فيها الكنز ملكاً لك ورثتها عن آبائك، فإن كان الكنز مِن دفين أهل الجاهلية: ففيه الخمس لا يأخذ منه مَن كان الكنز في أرضه شيئاً، قال النبي ﷺ: "العجماء جبار، وفي الركاز الخمس" متفق عليه.

وتقسيم الخمس يكون كتقسيمه في الغنيمة، قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) [الأنفال: ٤١] .

والأربعة الأخماس الباقية يأخذها الورثة الذين ورثوا الأرض.

وأما إن كان من دفين أهل الإسلام فهو لُقطة، واللقطة: كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرّف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه -وإن علا- فهو له وإلا فليتمتع به من وجد في أرضه، ومتى وُجد مالكه أو وارثه فهو أحق به، ولو بعد ردح من الزمن. دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ... ". والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8044 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.