Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8050

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. [*]
  4. حكم ضمان ما أتلفه الشخص من ممتلكات للدولة خطأ

حكم ضمان ما أتلفه الشخص من ممتلكات للدولة خطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قمت بكسر أنبوب مياه صغير أدى إلى تسرب قليل من الماء منه تابع لحديقة يقام بها مهرجان من خلال دهسه بسيارتي من غير قصد.. فتوجهت إلى رجل الأمن لأخبره عن مكان كسر الأنبوب وتسرب القليل من الماء منه، ولكني لم أخبره أني أنا الفاعل.. فقط أخبرته بمكان الأنبوب المكسور ليتم إصلاحه.. فهل أنا آثم في عدم إخباره بأني أنا من فعل هذا؟ وما حكم الدين في هذا التصرف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الأنبوب ممدود بإذن ولي الأمر فأتلفته بمرور سيارتك عليه فأنت ضامن لما أتلفت منه فترجع إلى الجهة المسؤولة عنه، فإما أن يلزموك بإصلاحه أو بدفع قيمة إصلاحه أو يعفوا عنك.

وفي موضوع الإتلاف لا ينظر إلى العمد والخطأ، فهما في إتلاف أموال الناس سواء.. وإخبارك لرجل الأمن بأن الأنبوب انكسر لا يسقط عنك الضمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8050 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.