Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 8075

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الغصب والإتلاف ٢٤٧
  3. [*]
  4. يجب تعويض المتلف

يجب تعويض المتلف

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أتلف شخص شيئا بدون قصد وقام بتعويض المتضرر فهل يقع على الطرفين ذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا إثم على من أتلف شيئًا لآخر بدون قصد باتفاق العلماء، ويجب عليه أن يعوض صاحب الحق قيمة ما أتلف له إن كان مقومًا، ومثله إن كان مثليًّا، والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، والمقوم ما ليس كذلك.

ويجوز لصاحب الحق أخذ البدل المدفوع له مثليًّا كان أو مقومًا لا خلاف في هذا نعلمه، والعلم عند الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 8075 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.